58
على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 39 /40 ) من هذا القانون أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحدى هذه الجرائم، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أياً كان حائزها أو مالكها، وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم، ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوى.

