59
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
التشريعات السورية
59
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.