التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

9

أ. لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون: 1- المحكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 2- من سبق فصله تأديبياً أو صرف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ الفصل أو الصرف من الخدمة. ب. يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكماً مبرماً على صاحبه بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة.