التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

8

يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرات (أ/د/هـ) من المادة الثالثة من هذا القانون.