8
يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرات (أ/د/هـ) من المادة الثالثة من هذا القانون.
التشريعات السورية
8
يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرات (أ/د/هـ) من المادة الثالثة من هذا القانون.