30
يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يستلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها وتستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.

