التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

30

يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يستلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها وتستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.