التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

29

لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المخدرة المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها، وأحكام الفصل الثامن على ما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص المرخص لهم بالاتجار في المواد المخدرة. وفي حال جلب إحدى المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه إتباع أحكام القيد والإخطار المنصوص عليهما في المادتين (33/36) من هذا القانون.