28
أ. لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ب. يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير.
التشريعات السورية
28
أ. لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ب. يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير.