التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

31

للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك. وللوزير أن يرخص في استيراد النباتات الممنوع زراعتها وبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثامن من هذا القانون.