32
يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة. ويدون في هذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
التشريعات السورية
32
يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة. ويدون في هذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.