التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

32

يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة. ويدون في هذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.