42
يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليوني ليرة كل من قدم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. 2- وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر، أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء.

