التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

74

يلغى القرار بقانون رقم 182 لعام 1960 وتعديلاته والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.