التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

45

مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.