المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 50 لعام 1962 المتضمن تنظيم نقابات العمال الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: إن رئيس الجمهورية بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962 . وبناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسته رقم 52 تاريخ 30/6/1962 نشر المرسوم التشريعي الآتي :
الفصل الأول
أحكام عامة
في إنشاء النقابات
1 · المادة 1
#للعمال الذين يشتغلون في مهنة واحدة أو بمهن متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو تشترك في إنتاج واحد ، أن يكونوا فيما بينهم نقابة ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية . تحدد المهن التي يمكن تكوين نقابات لممارسيها كما نحدد المهن المتشابهة أو المتماثلة أو المرتبطة ببعضها بإنتاج واحد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتبقى القرارات المتعلقة بهذا الشأن والمرعية الأجزاء حين صدور هذا المرسوم التشريعي نافذة لحين تعديلها.
2 · المادة 2
#كل عامل حر في أن ينتسب إلى نقابة المهنة التي يمارسها كما يحق للعمال المتدرجين أن ينتسبوا إلى نقابة مهنتهم ولا يجوز للعامل أن ينتسب إلى أكثر من نقابة واحدة .
3 · المادة 3
#لا يجوز تشكيل أكثر من نقابة واحدة في كل محافظة للمهنة الواحدة أو للمهن المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو المشتركة في إنتاج واحد ويكون مركزها في مركز المحافظة ويجوز تحديد مركز النقابة في بلدة أخرى ضمن المحافظة ، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
4 · المادة 4
#يكون للنقابات المشكلة طبقاً لأحكام هذا الباب ، الشخصية الاعتبارية ويحق لها أن تمتلك من الأموال غير المنقولة ما تحتاجه لتحقيق أغراضها ولها حق إنشاء صناديق إدخار وتكوين جمعيات تعاونية ونواد للرياضة والثقافة وإبرام اتفاقيات للتأمين الاجتماعي ، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية وينظم كل ما يتعلق بذلك في النظام الداخلي للنقابة .
5 · المادة 5
#تؤلف النقابة بناءً على طلب (30) عاملاً على الأقل من ممارسي المهنة الواحدة أو المهن المتشابهة أو المرتبطة ببعضها أو المشتركة في إنتاج واحد و إذا لم يبلغ عدد ممارسيها الثلاثين عاملاً يحق لهم أن يشكلوا نقابة فيما بينهم على الأقل عددهم في هذه الحالة عن اثني عشر عاملاً .
6 · المادة 6
#يشترط فيمن يريد الانتساب إلى نقابة مهنة ما : أ- أن يكون من رعايا الجمهورية العربية السورية أو من جنسية إحدى دول الجامعة العربية . ب- أن يمارس وقت الطلب المهنة في أي شكل كان في حدود منطقة النقابة ويحق للعمال العاطلين عن العمل والمتدرجين أن ينتسبوا إلى النقابة كما يحق للشيوخ الذين تقاعدوا عن العمل أن ينتسبوا إلى النقابة المختصة بهم . ج- أن يكون قد أتم الخامسة عشرة من عمره .
7 · المادة 7
#يختار المؤسسون المشار إليهم في المادة 5 من بينهم هيئة تحضيرية مؤلفة من خمسة أشخاص ، تتولى إعداد النظام الداخلي ، واستكمال إجراءات تشكيل النقابة بعد إقرار النظام من قبل المؤسسين .
8 · المادة 8
#على الهيئة التحضيرية أن تودع الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرار النظام الداخلي ما يلي : 1- نسختين من النظام الداخلي للنقابة ، موقعتين على كامل الصفحات من قبل جميع الأعضاء المؤسسين . 2- نسختين من محضر الجلسة التأسيسية التي تم فيها تأسيس النقابة وتصديق النظام . 3- أسماء أعضاء الهيئة التحضيرية وصفة كل منهم وسنه وصناعته ومحل إقامته . 4- كشفنا بأسماء أعضاء النقابة مبيناً فيه اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وترفق بهذا الكشف الهويات الشخصية للأعضاء المؤسسين . ويجب أن يتم الإيداع بواسطة مندوب مفوض من الهيئة التحضيرية للنقابة وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضراً بالإيداع وتعطى عنها إيصالاً لمقدمها .
9 · المادة 9
#لا يجوز للنقابة أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع الأوراق المذكورة في المادة السابقة كما يجب أن يودع في الطريقة ذاتها كل تعديل يجري بعد ذلك على النظام الداخلي .
10 · المادة 10
#للجهة الإدارية المختصة أن تبلغ أعضاء الهيئة التحضيرية اعتراضها على إجراءات تكوين النقابة المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي خلال 30 يوماً من تاريخ محضر الإيداع فإذا لم تقم الهيئة المذكورة بتصحيح الإجراءات المعترض عليها جاز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رفع الأمر إلى المحكمة البدائية الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة بطلب بطلان تكوينها وتفصل فيه المحكمة بحكم مبرم .
11 · المادة 11
#تسير النقابة في أعمالها طبقاً لنظامها الداخلي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ويجب أن يشتمل على ما يأتي : 1- اسم النقابة ، ومقرها ، ومن يمثلها قانوناً . 2- الأغراض التي أنشئت من أجلها . 3- بدل الاشتراكات الواجب تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء أو التخفيض وشروطه . 4- مصادر أموال النقابة وجهات إنفاقها . 5- تحديد عدد أعضاء مكتب النقابة وكيفية انتخابهم . 6- القواعد الخاصة بسير أعمال مكتب النقابة وانتخاب اللجان المرتبطة به . 7- القواعد المتعلقة بمسك الحسابات والتصديق على الميزانية . 8- كيفية تعديل النظام الأساسي . 9- كيفية حل النقابة اختيارياً وتصفية أموالها . 10- بيان النسبة المئوية التي تلتزم بها النقابة للإنفاق من ميزانيتها على الشؤون الإدارية على ألا تتجاوز هذه النسبة ( 75 % ) من الخمسة آلاف ليرة سورية الأولى من مجموع وارداتها السنوية الفعلية ، و (20 % ) من المبالغ الباقية .
12 · المادة 12
#يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه نظاماً داخلياً نموذجياً لتسترشد به النقابات في إعداد أنظمتها .
13 · المادة 13
#أ- يقدم طلب الانتساب إلى مكتب النقابة في المحافظة مرفقاً بهوية الطالب وبالأوراق الأخرى المثبتة لتوفر الشروط المذكورة في المادة السادسة . ب- لا يحق للمكتب أن يرفض قبول طلب انتساب قد استكمل الشروط القانونية ويحق لمن يرفض طلبه أن يعترض إلى مدير العمل في المحافظة ، ويتخذ هذا المرجع في حال استيفاء الشروط القانونية قراراً بتسجيل العامل في النقابة . ج- يعتبر الطلب المقدم إلى النقابة مقبولاً حكماً إذا انقضى شهر على تقديمه ولم يصدر المكتب قراراً بشأنه .
14 · المادة 14
#لا يجوز فصل أحد العمال من النقابة إلا بعد محاكمته أمام مكتبها وصدور قرار منه بأكثرية ثلثي الأعضاء وذلك بعد إخطار العامل في محل إقامته بما نسب إليه بكتاب مسجل قبل موعد المحاكمة بأسبوع على الأقل فإذا تغيب بدون عذر مقبول أو لم يبد دفاعه جاز إصدار القرار ثم يخطر به بكتاب مسجل خلال أسبوع من تاريخ صدوره. ويجوز للعامل الطعن في قرار الفصل أمام محكمة الصلح الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار وإلا سقط حقه ويكون قرار مكتب النقابة مبرماً . ولا يجوز فصل عضو النقابة إلا بقرار من الهيئة العامة .
15 · المادة 15
#إذا تأخر عضو النقابة عن تسديد اشتراكاته المستحقة ثلاثة أشهر متوالية ينذر من قبل مكتب النقابة فإذا لم يقم بتسديد هذه الاشتراكات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار يفصل من النقابة طبقاً لأحكام المادة السابقة .
16 · المادة 16
#كل منتسب إلى النقابة نقض فيه أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ و ب ) من المادة (6) يفصل من النقابة بقرار أصولي يتخذ المكتب مبيناً فيه الأسباب ويمكن أيضاً فصل كل من يرتكب أعمالاً تخالف أهداف النقابة مخالفة خطيرة أو يخل بنظامها الداخلي .
17 · المادة 17
#يحق لكل عضو أن يستقبل من النقابة بكتاب يرفعه إلى رئيس المكتب على أن لا تعتبر الاستقالة واقعة إلا بعد صدور قرار من المكتب بقبولها وتزول حقوق العضو المستقيل وواجباته كعضو في النقابة من تاريخ صدور قرار المكتب ، ولا تستوفى منه الاشتراكات إلا من استحق منها عن المدة السابقة لهذا التاريخ .
18 · المادة 18
#لا يجوز للنقابة : 1- قبول الهبات والوصايا إلا بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . 2- الاشتغال بالمسائل السياسية أو الطائفية . 3- النزول عن أي جزء من أموالها سواء أكان عيناً أو نقداً على سبيل الهيئة أو الوصية أو أي تصرف آخر مماثل .
19 · المادة 19
#يجوز حل النقابة اختيارياً وتصفى أموالها بقرار يصدر عن هيئتها العامة طبقاً لنظامها الداخلي وموافقة ثلثي أعضائها على الأقل ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار الحل .
20 · المادة 20
#لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يطلب إلى المحكمة البدائية الواقع في دائرتها مقر النقابة الحكم بحلها في الحالات الآتية : 1- إذا وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي رغم سبق إنذارها كتابة بإزالة المخالفة ورأت المحكمة أن هذه المخالفة تستوجب الحل . 2- إذا أصدرت النقابة قراراً أو أتت عملاً من شأنه ارتكاب أحد الأفعال الآتية : أ- التحريض على قلب نظام الحكم أو على كراهيته أو الازدراء به أو على تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية. ب- ترك العمل أو الامتناع عنه عمداً ممن يقوم بخدمة عامة أو في الخدمة بالمرافق العامة ، أو يعمل لسد حاجة عامة قبل استنفاذ الإجراءات المنصوص عنها في الباب الخامس من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . ج- استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو حقه في استخدام أي شخص أو حقه في الاشتراك في جمعية من الجمعيات . أو التحريض على ارتكاب أحد هذه الأفعال . ويكون حكم المحكمة في الحالتين مبرماً .
21 · المادة 21
#في حال حل النقابة اختياراً أو قضائياً تودع أموالها في مصرف أو صندوق يعينه مدير العمل في المحافظة إلى أن تشكل نقابة جديدة في المهنة نفسها وفي المحافظة ذاتها وعندئذ تصبح النقابة الجديدة صاحبة الحق في هذه الأموال أما إذا لم تشكل نقابة جديدة في المهنة نفسها خلال سنتين من تاريخ حل النقابة السابقة فتصرف هذه الأموال بقرار من الوزير في الوجوه النافعة للعمال .
الفصل الثاني
في الواردات والنفقات
22 · المادة 22
#تتألف واردات النقابة من : 1- رسوم الانتساب واشتراكات المنتسبين . 2- الهبات التي تردها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي . 3- الإعانات المالية التي تمنحها إياها الحكومة . 4- واردات أخرى غير مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
23 · المادة 23
#لا يجوز تخصيص أموال النقابة إلا لأعمال تعود مباشرة لتحقيق غاياتها الأساسية ومنها : آ- نفقات الإدارة العامة . ب- نفقات إدارة أموال النقابة الثابتة أو المنقولة . ج- النفقات التي تتطلبها الدعاوى التي تقيمها النقابة أو تقام عليها . د- النفقات التي يتطلبها تنفيذ المشاريع الاجتماعية التي تقوم بها النقابة .
24 · المادة 24
#لا يجوز للنقابة الدخول في مضاربات مالية أو تجارية كما لا يجوز لها توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو اقتناء أوراق مالية إلا بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
25 · المادة 25
#على النقابة أن تودع أموالها في أحد المصارف المقبولة من الوزارة ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز حداً أقصى يحدد في النظام الداخلي ويستعمل لتسديد النفقات العاجلة أو النثرية .
26 · المادة 26
#على النقابة أن تقدم للجهة الإدارية المختصة الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي بعد اعتماده من محاسب قانوني ويرافق به محضر اجتماع الهيئة العامة التي صدق فيه عليه .
27 · المادة 27
#يجب على صاحب العمل بناءً على طلب خطي من النقابة أن يستقطع من أجور العامل قيمة اشتراكه في النقابة التي ينتمي إليها وأن يسلم إلى أمين الصندوق قيمة الاشتراك خلال النصف الأول من كل شهر .
الفصل الثالث
في إدارة نقابات المهن
28 · المادة 28
#يدير النقابة مكتب إداري مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر . ويشترط في عضو المكتب أن يكون قد أتم السنة الثامنة عشرة من عمره وأن يكون مارس المهنة مدة لا تقل عن سنتين وأن يكون غير محكوم بجناية أو بجرم شائن ويجب أن يحدد في النظام الداخلي صلاحيات وواجبات كل من أعضاء المكتب .
29 · المادة 29
#ينتخب أعضاء المكتب لمدة سنتين ويجري تحديد نصفهم كل سنة على أن يخرج في السنة الأول نصف الأعضاء بالقرعة ويخرج النصف الآخر بالقدم في السنة التالية ويجوز تجديد انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم وينظم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كيفية إجراء الانتخابات وشكلياته والطعون الواردة عليه بقرار منه .
30 · المادة 30
#يجتمع المؤسسون بناءً على دعوة اللجنة التحضيرية خلال مدة شهر بعد استكمال إجراءات تشكيل النقابة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لانتخاب أعضاء المكتب ويجري توزيع الوظائف والأعمال بينهم وفق أحكام النظام الداخلي . تبلغ نتائج الانتخاب وتوزيع الوظائف إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ إجراء الانتخاب كما يتم إبلاغها أيضاً بعد ذلك كل تعديل يجري على الانتخاب أو توزيع الوظائف . رئيس المكتب هو رئيس النقابة .
31 · المادة 31
#يتمتع مكتب النقابة بالصلاحيات الواسعة لإدارة أمورها والقيام بكل ما يحقق غايتها مع مراعاة الصلاحيات التي تخول للهيئة العامة في النظام الداخلي .
32 · المادة 32
#لا تكون اجتماعات المكتب قانونية ما لم يرد النص على خلاف ذلك في هذا المرسوم التشريعي أو في النظام الداخلي . وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .
33 · المادة 33
#المكتب يمثل النقابة أمام كل السلطات والمؤسسات والأشخاص وله أن يفوض رئيس النقابة أو غيره من أعضائه بتمثيله بصورة عامة أو في قضايا خاصة .
34 · المادة 34
#المكتب مسؤول عن مسك دفاتر النقابة بدقة وحفظ سجلاتها وأوراقها بأمانة على الشكل المحدد في النظام الداخلي وعليه أن يمسك بصورة خاصة الدفاتر والسجلات التالية : أ- سجل أعضاء النقابة ويبين فيه اسم كل عضو من النقابة وجنسيته وتاريخ تولده وعنوانه وتاريخ قبوله وتاريخ فصله أو انسحابه منها . ب- سجل القرارات ويحتوي على المحاضر وضبوط اجتماعات المكتب والهيئة العامة . ج- سجلات الرسائل الواردة والصادرة . د- الدفاتر الحسابية للواردات والنفقات : ويشترط قبل مباشرة التسجيل في هذه الدفاتر أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وتبصم بخاتم الجهة الإدارية المختصة الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة .
35 · المادة 35
#رئيس المكتب وأعضاؤه مسؤولون عن قيامهم بوظائفهم أمام الهيئة العامة ويتحملون بالتضامن مسؤولية الأضرار التي تلحق بالنقابة من جراء تصرفاتهم وللهيئة العامة أن تطرح الثقة بهم أو بأحدهم وفق أحكام النظام الداخلي بناءً على طلب عشر مجموع الأعضاء المنسبين كما يكون أعضاء اللجنة التحضيرية التي تباشر إجراءات تشكيل النقابة مسؤولين عن الأضرار التي تلحق بالمؤسسين . ويعاقب على تبديد أو اختلاس أموال النقابة بالعقوبات المقررة لاختلاس الأموال العامة .
الفصل الرابع
في الهيئة العامة
36 · المادة 36
#تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المنتسبين إليها . والهيئة العامة هي السلطة العليا في النقابة .
37 · المادة 37
#تجتمع الهيئة العامة بناءً على دعوة رئيس النقابة اجتماعاً عادياً مرة في السنة ، في وقت يقع بين أول كانون الثاني و 30 نيسان . ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بناءً على قرار من المكتب الإداري ويجب على الرئيس أن يدعو الهيئة العامة لعقد اجتماع طارئ إذا طلب ذلك كتابة عشر أعضاء النقابة على الأقل خلال أسبوع واحد من تاريخ تسليم الطلب .
38 · المادة 38
#تعتبر اجتماعات الهيئة العامة قانونية إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب يدعي الأعضاء إلى اجتماع آخر يعقد بعد ميعاد الاجتماع الأول بموعد لا يتجاوز عشرة أيام . ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ربع الأعضاء على الأقل .
39 · المادة 39
#يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس النقابة أو نائبه وفي حال غيابه يرأسها أكبر الأعضاء سناً ولا يجوز أن تتذاكر الهيئة العامة إلا بالقضايا المدونة في جدول الأعمال الذي ينظمه المكتب ويعلنه في الدعوة . وتضاف إلى جدول الأعمال القضايا التي يطلب عرضها على الهيئة العامة عشر أعضاء النقابة بكتاب يقدم إلى المكتب قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة بخمسة أيام .
40 · المادة 40
#على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الهيئة العامة تقريراً سنوياً عن أعماله وعن مالية النقابة وللهيئة المذكورة أن تتخذ القرارات المناسبة بشأنها .
41 · المادة 41
#تتخذ مقررات الهيئة العامة بإجماع الأصوات أو بالأكثرية أما المقررات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي أو يحل النقابة فلا تكون قانونية إلا إذا صدرت عن أكثرية ثلثي الأعضاء .
42 · المادة 42
#يجب أن يسبق كل اجتماع للهيئة العامة إخطار يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة بموجب كتاب لديها قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل .
الفصل الخامس
في الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية للمحافظات
43 · المادة 43
#يحق لنقابات العمال المشكلة في المحافظة أن تؤلف اتحاداً واحداً فقط لرعاية شؤون النقابات المشتركة والدفاع عن حقوق العمال في المحافظة . ويشترط لتشكيل الاتحاد أن يشترك فيه أكثر من نصف النقابات في المحافظة على الأقل .
44 · المادة 44
#يحق لاتحادات نقابات العمال في المحافظات أن تشكل اتحاداً عاماً واحداً لنقابات العمال في الجمهورية يكون مقره في العاصمة .
45 · المادة 45
#تتمتع اتحادات نقابات العمال المشكلة وفق أحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية وبنفس الشروط الخاصة بالنقابات ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات .
46 · المادة 46
#تحدد أصول تشكيل الاتحادات النقابية ومكاتبها وكيفية تمثيل النقابات فيها والانضمام إليها والانسحاب منها وغير ذلك من الأمور الخاصة فيها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
الفصل السادس
أحكام انتقالية
47 · المادة 47
#توفق أوضاع اتحاد نقابات العمل والنقابات العمالية القائمة عند صدور هذا المرسوم التشريعي مع أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
48 · المادة 48
#تتولى إجراءات توفيق الأوضاع المشار إليها في المادة السابقة النقابات الفرعية القائمة حالياً في المهن كل منهما في حدود المحافظة التي تعمل فيها .
49 · المادة 49
#1- ريثما تتم إجراءات توفيق الأوضاع وتشكل النقابات العمالية واتحاداتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تستمر مجالس إدارة النقابات القائمة واتحاد نقابات العمال على ممارسة اختصاصاتها الإدارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي . 2- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً خلال الفترة الانتقالية بإعفاء مجلس إدارة الاتحاد أو أية نقابة ما من مهامه وذلك في الحالات المنصوص عنها في المادة 20 من هذا المرسوم التشريعي وفي الحالات التي يقوم فيها مجلس الإدارة أو بعض أعضائه بأي عمل أو تصرف يضر في مصلحة النقابة أو يخرج عن أهدافها النقابية .
50 · المادة 50
#يخول وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند إعفاء مجلس إدارة الاتحاد أو نقابة ما من مهامه أو في حال استقالة هذا المجلس حق تشكيل لجنة من خمسة أو سبعة أفراد يختارهم من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد أو للنقابة تتولى أعمال المجلس خلال المدة الباقية من الفترة الانتقالية .
51 · المادة 51
#توزع الأموال الخاصة للنقابات العامة ، القائمة عند صدور هذا المرسوم التشريعي على النقابات التي تشكل في المحافظات حسب المهنة وذلك بنسبة اشتراك النقابات الفرعية السابقة في هذه الأموال .
52 · المادة 52
#يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
53 · المادة 53
#يلغى الفصل الرابع من قانون العمل الصادر بقرار بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والمعدل بقرار بالقانون رقم 132 لسنة 1960 وجميع الأحكام المخالفة .
54 · المادة 54
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في:1/2/1382 و 3/7/1962 .

