التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

38

تعتبر اجتماعات الهيئة العامة قانونية إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب يدعي الأعضاء إلى اجتماع آخر يعقد بعد ميعاد الاجتماع الأول بموعد لا يتجاوز عشرة أيام . ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ربع الأعضاء على الأقل .