38
تعتبر اجتماعات الهيئة العامة قانونية إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب يدعي الأعضاء إلى اجتماع آخر يعقد بعد ميعاد الاجتماع الأول بموعد لا يتجاوز عشرة أيام . ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ربع الأعضاء على الأقل .
التشريعات السورية
38
تعتبر اجتماعات الهيئة العامة قانونية إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب يدعي الأعضاء إلى اجتماع آخر يعقد بعد ميعاد الاجتماع الأول بموعد لا يتجاوز عشرة أيام . ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ربع الأعضاء على الأقل .