التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

39

يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس النقابة أو نائبه وفي حال غيابه يرأسها أكبر الأعضاء سناً ولا يجوز أن تتذاكر الهيئة العامة إلا بالقضايا المدونة في جدول الأعمال الذي ينظمه المكتب ويعلنه في الدعوة . وتضاف إلى جدول الأعمال القضايا التي يطلب عرضها على الهيئة العامة عشر أعضاء النقابة بكتاب يقدم إلى المكتب قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة بخمسة أيام .