التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

37

تجتمع الهيئة العامة بناءً على دعوة رئيس النقابة اجتماعاً عادياً مرة في السنة ، في وقت يقع بين أول كانون الثاني و 30 نيسان . ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بناءً على قرار من المكتب الإداري ويجب على الرئيس أن يدعو الهيئة العامة لعقد اجتماع طارئ إذا طلب ذلك كتابة عشر أعضاء النقابة على الأقل خلال أسبوع واحد من تاريخ تسليم الطلب .