37
تجتمع الهيئة العامة بناءً على دعوة رئيس النقابة اجتماعاً عادياً مرة في السنة ، في وقت يقع بين أول كانون الثاني و 30 نيسان . ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بناءً على قرار من المكتب الإداري ويجب على الرئيس أن يدعو الهيئة العامة لعقد اجتماع طارئ إذا طلب ذلك كتابة عشر أعضاء النقابة على الأقل خلال أسبوع واحد من تاريخ تسليم الطلب .

