التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

36

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المنتسبين إليها . والهيئة العامة هي السلطة العليا في النقابة .