التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

35

رئيس المكتب وأعضاؤه مسؤولون عن قيامهم بوظائفهم أمام الهيئة العامة ويتحملون بالتضامن مسؤولية الأضرار التي تلحق بالنقابة من جراء تصرفاتهم وللهيئة العامة أن تطرح الثقة بهم أو بأحدهم وفق أحكام النظام الداخلي بناءً على طلب عشر مجموع الأعضاء المنسبين كما يكون أعضاء اللجنة التحضيرية التي تباشر إجراءات تشكيل النقابة مسؤولين عن الأضرار التي تلحق بالمؤسسين . ويعاقب على تبديد أو اختلاس أموال النقابة بالعقوبات المقررة لاختلاس الأموال العامة .