35
رئيس المكتب وأعضاؤه مسؤولون عن قيامهم بوظائفهم أمام الهيئة العامة ويتحملون بالتضامن مسؤولية الأضرار التي تلحق بالنقابة من جراء تصرفاتهم وللهيئة العامة أن تطرح الثقة بهم أو بأحدهم وفق أحكام النظام الداخلي بناءً على طلب عشر مجموع الأعضاء المنسبين كما يكون أعضاء اللجنة التحضيرية التي تباشر إجراءات تشكيل النقابة مسؤولين عن الأضرار التي تلحق بالمؤسسين . ويعاقب على تبديد أو اختلاس أموال النقابة بالعقوبات المقررة لاختلاس الأموال العامة .

