التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

34

المكتب مسؤول عن مسك دفاتر النقابة بدقة وحفظ سجلاتها وأوراقها بأمانة على الشكل المحدد في النظام الداخلي وعليه أن يمسك بصورة خاصة الدفاتر والسجلات التالية : أ- سجل أعضاء النقابة ويبين فيه اسم كل عضو من النقابة وجنسيته وتاريخ تولده وعنوانه وتاريخ قبوله وتاريخ فصله أو انسحابه منها . ب- سجل القرارات ويحتوي على المحاضر وضبوط اجتماعات المكتب والهيئة العامة . ج- سجلات الرسائل الواردة والصادرة . د- الدفاتر الحسابية للواردات والنفقات : ويشترط قبل مباشرة التسجيل في هذه الدفاتر أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وتبصم بخاتم الجهة الإدارية المختصة الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة .