34
المكتب مسؤول عن مسك دفاتر النقابة بدقة وحفظ سجلاتها وأوراقها بأمانة على الشكل المحدد في النظام الداخلي وعليه أن يمسك بصورة خاصة الدفاتر والسجلات التالية : أ- سجل أعضاء النقابة ويبين فيه اسم كل عضو من النقابة وجنسيته وتاريخ تولده وعنوانه وتاريخ قبوله وتاريخ فصله أو انسحابه منها . ب- سجل القرارات ويحتوي على المحاضر وضبوط اجتماعات المكتب والهيئة العامة . ج- سجلات الرسائل الواردة والصادرة . د- الدفاتر الحسابية للواردات والنفقات : ويشترط قبل مباشرة التسجيل في هذه الدفاتر أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وتبصم بخاتم الجهة الإدارية المختصة الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة .

