التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

15

إذا تأخر عضو النقابة عن تسديد اشتراكاته المستحقة ثلاثة أشهر متوالية ينذر من قبل مكتب النقابة فإذا لم يقم بتسديد هذه الاشتراكات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار يفصل من النقابة طبقاً لأحكام المادة السابقة .