15
إذا تأخر عضو النقابة عن تسديد اشتراكاته المستحقة ثلاثة أشهر متوالية ينذر من قبل مكتب النقابة فإذا لم يقم بتسديد هذه الاشتراكات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار يفصل من النقابة طبقاً لأحكام المادة السابقة .
التشريعات السورية
15
إذا تأخر عضو النقابة عن تسديد اشتراكاته المستحقة ثلاثة أشهر متوالية ينذر من قبل مكتب النقابة فإذا لم يقم بتسديد هذه الاشتراكات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار يفصل من النقابة طبقاً لأحكام المادة السابقة .