14
لا يجوز فصل أحد العمال من النقابة إلا بعد محاكمته أمام مكتبها وصدور قرار منه بأكثرية ثلثي الأعضاء وذلك بعد إخطار العامل في محل إقامته بما نسب إليه بكتاب مسجل قبل موعد المحاكمة بأسبوع على الأقل فإذا تغيب بدون عذر مقبول أو لم يبد دفاعه جاز إصدار القرار ثم يخطر به بكتاب مسجل خلال أسبوع من تاريخ صدوره. ويجوز للعامل الطعن في قرار الفصل أمام محكمة الصلح الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار وإلا سقط حقه ويكون قرار مكتب النقابة مبرماً . ولا يجوز فصل عضو النقابة إلا بقرار من الهيئة العامة .

