التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

14

لا يجوز فصل أحد العمال من النقابة إلا بعد محاكمته أمام مكتبها وصدور قرار منه بأكثرية ثلثي الأعضاء وذلك بعد إخطار العامل في محل إقامته بما نسب إليه بكتاب مسجل قبل موعد المحاكمة بأسبوع على الأقل فإذا تغيب بدون عذر مقبول أو لم يبد دفاعه جاز إصدار القرار ثم يخطر به بكتاب مسجل خلال أسبوع من تاريخ صدوره. ويجوز للعامل الطعن في قرار الفصل أمام محكمة الصلح الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار وإلا سقط حقه ويكون قرار مكتب النقابة مبرماً . ولا يجوز فصل عضو النقابة إلا بقرار من الهيئة العامة .