التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

13

أ- يقدم طلب الانتساب إلى مكتب النقابة في المحافظة مرفقاً بهوية الطالب وبالأوراق الأخرى المثبتة لتوفر الشروط المذكورة في المادة السادسة . ب- لا يحق للمكتب أن يرفض قبول طلب انتساب قد استكمل الشروط القانونية ويحق لمن يرفض طلبه أن يعترض إلى مدير العمل في المحافظة ، ويتخذ هذا المرجع في حال استيفاء الشروط القانونية قراراً بتسجيل العامل في النقابة . ج- يعتبر الطلب المقدم إلى النقابة مقبولاً حكماً إذا انقضى شهر على تقديمه ولم يصدر المكتب قراراً بشأنه .