16
كل منتسب إلى النقابة نقض فيه أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ و ب ) من المادة (6) يفصل من النقابة بقرار أصولي يتخذ المكتب مبيناً فيه الأسباب ويمكن أيضاً فصل كل من يرتكب أعمالاً تخالف أهداف النقابة مخالفة خطيرة أو يخل بنظامها الداخلي .
التشريعات السورية
16
كل منتسب إلى النقابة نقض فيه أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ و ب ) من المادة (6) يفصل من النقابة بقرار أصولي يتخذ المكتب مبيناً فيه الأسباب ويمكن أيضاً فصل كل من يرتكب أعمالاً تخالف أهداف النقابة مخالفة خطيرة أو يخل بنظامها الداخلي .