17
يحق لكل عضو أن يستقبل من النقابة بكتاب يرفعه إلى رئيس المكتب على أن لا تعتبر الاستقالة واقعة إلا بعد صدور قرار من المكتب بقبولها وتزول حقوق العضو المستقيل وواجباته كعضو في النقابة من تاريخ صدور قرار المكتب ، ولا تستوفى منه الاشتراكات إلا من استحق منها عن المدة السابقة لهذا التاريخ .

