التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

17

يحق لكل عضو أن يستقبل من النقابة بكتاب يرفعه إلى رئيس المكتب على أن لا تعتبر الاستقالة واقعة إلا بعد صدور قرار من المكتب بقبولها وتزول حقوق العضو المستقيل وواجباته كعضو في النقابة من تاريخ صدور قرار المكتب ، ولا تستوفى منه الاشتراكات إلا من استحق منها عن المدة السابقة لهذا التاريخ .