التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

18

لا يجوز للنقابة : 1- قبول الهبات والوصايا إلا بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . 2- الاشتغال بالمسائل السياسية أو الطائفية . 3- النزول عن أي جزء من أموالها سواء أكان عيناً أو نقداً على سبيل الهيئة أو الوصية أو أي تصرف آخر مماثل .