التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

19

يجوز حل النقابة اختيارياً وتصفى أموالها بقرار يصدر عن هيئتها العامة طبقاً لنظامها الداخلي وموافقة ثلثي أعضائها على الأقل ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار الحل .