19
يجوز حل النقابة اختيارياً وتصفى أموالها بقرار يصدر عن هيئتها العامة طبقاً لنظامها الداخلي وموافقة ثلثي أعضائها على الأقل ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار الحل .
التشريعات السورية
19
يجوز حل النقابة اختيارياً وتصفى أموالها بقرار يصدر عن هيئتها العامة طبقاً لنظامها الداخلي وموافقة ثلثي أعضائها على الأقل ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار الحل .