التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

20

لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يطلب إلى المحكمة البدائية الواقع في دائرتها مقر النقابة الحكم بحلها في الحالات الآتية : 1- إذا وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي رغم سبق إنذارها كتابة بإزالة المخالفة ورأت المحكمة أن هذه المخالفة تستوجب الحل . 2- إذا أصدرت النقابة قراراً أو أتت عملاً من شأنه ارتكاب أحد الأفعال الآتية : أ‌- التحريض على قلب نظام الحكم أو على كراهيته أو الازدراء به أو على تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية. ب- ترك العمل أو الامتناع عنه عمداً ممن يقوم بخدمة عامة أو في الخدمة بالمرافق العامة ، أو يعمل لسد حاجة عامة قبل استنفاذ الإجراءات المنصوص عنها في الباب الخامس من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . ج- استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو حقه في استخدام أي شخص أو حقه في الاشتراك في جمعية من الجمعيات . أو التحريض على ارتكاب أحد هذه الأفعال . ويكون حكم المحكمة في الحالتين مبرماً .