21
في حال حل النقابة اختياراً أو قضائياً تودع أموالها في مصرف أو صندوق يعينه مدير العمل في المحافظة إلى أن تشكل نقابة جديدة في المهنة نفسها وفي المحافظة ذاتها وعندئذ تصبح النقابة الجديدة صاحبة الحق في هذه الأموال أما إذا لم تشكل نقابة جديدة في المهنة نفسها خلال سنتين من تاريخ حل النقابة السابقة فتصرف هذه الأموال بقرار من الوزير في الوجوه النافعة للعمال .

