التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

22

تتألف واردات النقابة من : 1- رسوم الانتساب واشتراكات المنتسبين . 2- الهبات التي تردها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي . 3- الإعانات المالية التي تمنحها إياها الحكومة . 4- واردات أخرى غير مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي .