22
تتألف واردات النقابة من : 1- رسوم الانتساب واشتراكات المنتسبين . 2- الهبات التي تردها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي . 3- الإعانات المالية التي تمنحها إياها الحكومة . 4- واردات أخرى غير مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
22
تتألف واردات النقابة من : 1- رسوم الانتساب واشتراكات المنتسبين . 2- الهبات التي تردها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي . 3- الإعانات المالية التي تمنحها إياها الحكومة . 4- واردات أخرى غير مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي .