23
لا يجوز تخصيص أموال النقابة إلا لأعمال تعود مباشرة لتحقيق غاياتها الأساسية ومنها : آ- نفقات الإدارة العامة . ب- نفقات إدارة أموال النقابة الثابتة أو المنقولة . ج- النفقات التي تتطلبها الدعاوى التي تقيمها النقابة أو تقام عليها . د- النفقات التي يتطلبها تنفيذ المشاريع الاجتماعية التي تقوم بها النقابة .

