التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

24

لا يجوز للنقابة الدخول في مضاربات مالية أو تجارية كما لا يجوز لها توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو اقتناء أوراق مالية إلا بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .