24
لا يجوز للنقابة الدخول في مضاربات مالية أو تجارية كما لا يجوز لها توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو اقتناء أوراق مالية إلا بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
التشريعات السورية
24
لا يجوز للنقابة الدخول في مضاربات مالية أو تجارية كما لا يجوز لها توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو اقتناء أوراق مالية إلا بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .