التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

25

على النقابة أن تودع أموالها في أحد المصارف المقبولة من الوزارة ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز حداً أقصى يحدد في النظام الداخلي ويستعمل لتسديد النفقات العاجلة أو النثرية .