25
على النقابة أن تودع أموالها في أحد المصارف المقبولة من الوزارة ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز حداً أقصى يحدد في النظام الداخلي ويستعمل لتسديد النفقات العاجلة أو النثرية .
التشريعات السورية
25
على النقابة أن تودع أموالها في أحد المصارف المقبولة من الوزارة ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز حداً أقصى يحدد في النظام الداخلي ويستعمل لتسديد النفقات العاجلة أو النثرية .