26
على النقابة أن تقدم للجهة الإدارية المختصة الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي بعد اعتماده من محاسب قانوني ويرافق به محضر اجتماع الهيئة العامة التي صدق فيه عليه .
التشريعات السورية
26
على النقابة أن تقدم للجهة الإدارية المختصة الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي بعد اعتماده من محاسب قانوني ويرافق به محضر اجتماع الهيئة العامة التي صدق فيه عليه .