التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

26

على النقابة أن تقدم للجهة الإدارية المختصة الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي بعد اعتماده من محاسب قانوني ويرافق به محضر اجتماع الهيئة العامة التي صدق فيه عليه .