27
يجب على صاحب العمل بناءً على طلب خطي من النقابة أن يستقطع من أجور العامل قيمة اشتراكه في النقابة التي ينتمي إليها وأن يسلم إلى أمين الصندوق قيمة الاشتراك خلال النصف الأول من كل شهر .
التشريعات السورية
27
يجب على صاحب العمل بناءً على طلب خطي من النقابة أن يستقطع من أجور العامل قيمة اشتراكه في النقابة التي ينتمي إليها وأن يسلم إلى أمين الصندوق قيمة الاشتراك خلال النصف الأول من كل شهر .