التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

28

يدير النقابة مكتب إداري مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر . ويشترط في عضو المكتب أن يكون قد أتم السنة الثامنة عشرة من عمره وأن يكون مارس المهنة مدة لا تقل عن سنتين وأن يكون غير محكوم بجناية أو بجرم شائن ويجب أن يحدد في النظام الداخلي صلاحيات وواجبات كل من أعضاء المكتب .