التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

29

ينتخب أعضاء المكتب لمدة سنتين ويجري تحديد نصفهم كل سنة على أن يخرج في السنة الأول نصف الأعضاء بالقرعة ويخرج النصف الآخر بالقدم في السنة التالية ويجوز تجديد انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم وينظم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كيفية إجراء الانتخابات وشكلياته والطعون الواردة عليه بقرار منه .