29
ينتخب أعضاء المكتب لمدة سنتين ويجري تحديد نصفهم كل سنة على أن يخرج في السنة الأول نصف الأعضاء بالقرعة ويخرج النصف الآخر بالقدم في السنة التالية ويجوز تجديد انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم وينظم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كيفية إجراء الانتخابات وشكلياته والطعون الواردة عليه بقرار منه .

