التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

30

يجتمع المؤسسون بناءً على دعوة اللجنة التحضيرية خلال مدة شهر بعد استكمال إجراءات تشكيل النقابة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لانتخاب أعضاء المكتب ويجري توزيع الوظائف والأعمال بينهم وفق أحكام النظام الداخلي . تبلغ نتائج الانتخاب وتوزيع الوظائف إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ إجراء الانتخاب كما يتم إبلاغها أيضاً بعد ذلك كل تعديل يجري على الانتخاب أو توزيع الوظائف . رئيس المكتب هو رئيس النقابة .