التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

31

يتمتع مكتب النقابة بالصلاحيات الواسعة لإدارة أمورها والقيام بكل ما يحقق غايتها مع مراعاة الصلاحيات التي تخول للهيئة العامة في النظام الداخلي .