31
يتمتع مكتب النقابة بالصلاحيات الواسعة لإدارة أمورها والقيام بكل ما يحقق غايتها مع مراعاة الصلاحيات التي تخول للهيئة العامة في النظام الداخلي .
التشريعات السورية
31
يتمتع مكتب النقابة بالصلاحيات الواسعة لإدارة أمورها والقيام بكل ما يحقق غايتها مع مراعاة الصلاحيات التي تخول للهيئة العامة في النظام الداخلي .