التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

32

لا تكون اجتماعات المكتب قانونية ما لم يرد النص على خلاف ذلك في هذا المرسوم التشريعي أو في النظام الداخلي . وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .