التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

43

يحق لنقابات العمال المشكلة في المحافظة أن تؤلف اتحاداً واحداً فقط لرعاية شؤون النقابات المشتركة والدفاع عن حقوق العمال في المحافظة . ويشترط لتشكيل الاتحاد أن يشترك فيه أكثر من نصف النقابات في المحافظة على الأقل .