43
يحق لنقابات العمال المشكلة في المحافظة أن تؤلف اتحاداً واحداً فقط لرعاية شؤون النقابات المشتركة والدفاع عن حقوق العمال في المحافظة . ويشترط لتشكيل الاتحاد أن يشترك فيه أكثر من نصف النقابات في المحافظة على الأقل .
التشريعات السورية
43
يحق لنقابات العمال المشكلة في المحافظة أن تؤلف اتحاداً واحداً فقط لرعاية شؤون النقابات المشتركة والدفاع عن حقوق العمال في المحافظة . ويشترط لتشكيل الاتحاد أن يشترك فيه أكثر من نصف النقابات في المحافظة على الأقل .