التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

42

يجب أن يسبق كل اجتماع للهيئة العامة إخطار يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة بموجب كتاب لديها قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل .