42
يجب أن يسبق كل اجتماع للهيئة العامة إخطار يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة بموجب كتاب لديها قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل .
التشريعات السورية
42
يجب أن يسبق كل اجتماع للهيئة العامة إخطار يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة بموجب كتاب لديها قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل .