41
تتخذ مقررات الهيئة العامة بإجماع الأصوات أو بالأكثرية أما المقررات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي أو يحل النقابة فلا تكون قانونية إلا إذا صدرت عن أكثرية ثلثي الأعضاء .
التشريعات السورية
41
تتخذ مقررات الهيئة العامة بإجماع الأصوات أو بالأكثرية أما المقررات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي أو يحل النقابة فلا تكون قانونية إلا إذا صدرت عن أكثرية ثلثي الأعضاء .