التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

41

تتخذ مقررات الهيئة العامة بإجماع الأصوات أو بالأكثرية أما المقررات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي أو يحل النقابة فلا تكون قانونية إلا إذا صدرت عن أكثرية ثلثي الأعضاء .