التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

44

يحق لاتحادات نقابات العمال في المحافظات أن تشكل اتحاداً عاماً واحداً لنقابات العمال في الجمهورية يكون مقره في العاصمة .