44
يحق لاتحادات نقابات العمال في المحافظات أن تشكل اتحاداً عاماً واحداً لنقابات العمال في الجمهورية يكون مقره في العاصمة .
التشريعات السورية
44
يحق لاتحادات نقابات العمال في المحافظات أن تشكل اتحاداً عاماً واحداً لنقابات العمال في الجمهورية يكون مقره في العاصمة .