45
تتمتع اتحادات نقابات العمال المشكلة وفق أحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية وبنفس الشروط الخاصة بالنقابات ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات .
التشريعات السورية
45
تتمتع اتحادات نقابات العمال المشكلة وفق أحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية وبنفس الشروط الخاصة بالنقابات ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات .