التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

50

يخول وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند إعفاء مجلس إدارة الاتحاد أو نقابة ما من مهامه أو في حال استقالة هذا المجلس حق تشكيل لجنة من خمسة أو سبعة أفراد يختارهم من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد أو للنقابة تتولى أعمال المجلس خلال المدة الباقية من الفترة الانتقالية .