50
يخول وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند إعفاء مجلس إدارة الاتحاد أو نقابة ما من مهامه أو في حال استقالة هذا المجلس حق تشكيل لجنة من خمسة أو سبعة أفراد يختارهم من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد أو للنقابة تتولى أعمال المجلس خلال المدة الباقية من الفترة الانتقالية .

