49
1- ريثما تتم إجراءات توفيق الأوضاع وتشكل النقابات العمالية واتحاداتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تستمر مجالس إدارة النقابات القائمة واتحاد نقابات العمال على ممارسة اختصاصاتها الإدارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي . 2- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً خلال الفترة الانتقالية بإعفاء مجلس إدارة الاتحاد أو أية نقابة ما من مهامه وذلك في الحالات المنصوص عنها في المادة 20 من هذا المرسوم التشريعي وفي الحالات التي يقوم فيها مجلس الإدارة أو بعض أعضائه بأي عمل أو تصرف يضر في مصلحة النقابة أو يخرج عن أهدافها النقابية .

