51
توزع الأموال الخاصة للنقابات العامة ، القائمة عند صدور هذا المرسوم التشريعي على النقابات التي تشكل في المحافظات حسب المهنة وذلك بنسبة اشتراك النقابات الفرعية السابقة في هذه الأموال .
التشريعات السورية
51
توزع الأموال الخاصة للنقابات العامة ، القائمة عند صدور هذا المرسوم التشريعي على النقابات التي تشكل في المحافظات حسب المهنة وذلك بنسبة اشتراك النقابات الفرعية السابقة في هذه الأموال .