10
للجهة الإدارية المختصة أن تبلغ أعضاء الهيئة التحضيرية اعتراضها على إجراءات تكوين النقابة المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي خلال 30 يوماً من تاريخ محضر الإيداع فإذا لم تقم الهيئة المذكورة بتصحيح الإجراءات المعترض عليها جاز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رفع الأمر إلى المحكمة البدائية الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة بطلب بطلان تكوينها وتفصل فيه المحكمة بحكم مبرم .

