التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

9

لا يجوز للنقابة أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع الأوراق المذكورة في المادة السابقة كما يجب أن يودع في الطريقة ذاتها كل تعديل يجري بعد ذلك على النظام الداخلي .