8
على الهيئة التحضيرية أن تودع الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرار النظام الداخلي ما يلي : 1- نسختين من النظام الداخلي للنقابة ، موقعتين على كامل الصفحات من قبل جميع الأعضاء المؤسسين . 2- نسختين من محضر الجلسة التأسيسية التي تم فيها تأسيس النقابة وتصديق النظام . 3- أسماء أعضاء الهيئة التحضيرية وصفة كل منهم وسنه وصناعته ومحل إقامته . 4- كشفنا بأسماء أعضاء النقابة مبيناً فيه اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وترفق بهذا الكشف الهويات الشخصية للأعضاء المؤسسين . ويجب أن يتم الإيداع بواسطة مندوب مفوض من الهيئة التحضيرية للنقابة وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضراً بالإيداع وتعطى عنها إيصالاً لمقدمها .

